الشيخ علي المشكيني
215
تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)
( مسألة 7 ) : لو عيّن شاة للصدقة ، أو لأحد الأئمّة عليهم السلام يتبعها نمائها المتّصل كالسّمن ، وأمّا النماء المنفصل كالحمل واللبن ففيه إشكال . ( مسألة 8 ) : لو عجز الناذر عن الوفاء في وقته انحلّ نذره ولا شيء ، نعم في نذر الصوم لو عجز كفّر عن كلّ يوم بمدّ . ( مسألة 9 ) : النذر كاليمين في أنّه إذا كان موقّتاً ، حصل الحنث بتركه في ذلك الوقت ، ووجبت الكفّارة ، ولا قضاء في غير الصلاة والصوم ، والأظهر فيهما القضاء أيضاً ، وإن كان مطلقاً فالحنث بتركه في العمر . ( مسألة 10 ) : الحنث الموجب للكفّارة هي المخالفة عن عمد ، فلو خالف نسياناً أو جهلًا أو اضطراراً أو إكراهاً ، لم يترتّب عليه شيء ولا ينحلّ نذره ، فيجب الوفاء بعده . ( مسألة 11 ) : في كفّارة حنث النذر خلاف ، فقيل ككفّارة اليمين ، وقيل كشهر رمضان . في العهد العهد يحتاج إلى الصيغة ، كقوله : « عاهدت اللَّه على أن أفعل كذا أو أترك كذا » ، ويعتبر في المعلّق عليه فيه ما اعتبر في النذر المعلّق ، وفي المعاهد عليه : أن لا يكون مرجوحاً ديناً أو دنياً ، ولا يشترط فيه الرجحان ، فلو عاهد على مباح لزم ، ولو طرأ على المعاهد عليه المرجوحيّة انحلّ ، ولو خالف العهد عمداً ، وجبت عليه كفّارة من أفطر في شهر رمضان .